-->

المحكمة الابتدائية بالرباط ملف استعجالي1360/87- حكم 15/3/1988


قضية شركة اسمنت تمارة / شركة اكدال اسمنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنفيذ : حصر الاستئناف جزئيا في بعض مقتضيات الحكم، لا يعطي قابلية لتنفيذ المقتضيات الاخرى الغير المتمسك بها في المقال الاستئنافي مواصلة التنفيذ.
التقرير في الاجزاء القابلة للتنفيذ والغير القابلة للتنفيذ قبل البت في الاستئناف وهو سبق للاحداث وتطاول على صلاحيات لا تملكها الا محكمة الاستئناف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم جلالة الملك
نحن محمد ليديدي رئيس المحكمة الابتدائية
بالرباط بصفتنا قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة لحميدي امينة كاتبة الضبط
اصدرنا الامر الآتي نصه يوم 15/3/88
بين شركة اسمنت تمارة
بواسطة الأستاذ : حميد الاندلسي بالبيضاء
م م م الأستاذ : الباشا بالرباط
المدعية من جهة
وبين شركة اكدال اسمنت
بواسطة الأستاذ لوزال بالرباط
المدعى عليها من جهة اخرى

حيث تقدمت شركة اسمنت تمارة وهي شركة مساهمة يمثلها مديرها ورئيس واعضاء مجلسها الاداري بواسطة دفاعها الأستاذ الاندلسي حميد بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ18 دجنبر1987 مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط تعرض فيه انها حصلت على حكم في الملف عدد 8/112/87 بتاريخ  12 اكتوبر1987 قضى على شركة اسمنت اكدال باداء ما قدره 610,28 116 21 درهم وقد بلغت الشركة المحكوم عليها بهذا الحكم بتاريخ15/10/87 وتقدمت بطلب تنفيذ الحكم الا ان عون التنفيذ اوقف الإجراءات اعتمادا على كون المدعى عليها استانفت الحكم. ونظرا لان استئناف المدعى عليها انصب على الفوائد والتعويض،  فقط، فانه كان على عون التنفيذ ان يستمر في الإجراءات وان يوقف التنفيذ في حدود الفوائد القانونية والتعويضات فقط.

لذلك تلتمس العارضة الامر بمواصلة التنفيذ في حدود اصل الدين وحيث عقبت المدعى عليها بواسطة الأستاذ لوزال بمذكرة مؤرخة في 4/1/1988 جاء فيها ان الطلب غير مرتكز على أساس واحتياطيا اكدت ان المدعية قامت بإجراء حجوز تحفظية بين يدي الغير فعليها ان تقوم بتصفية تلك الحجوز.

وحيث ادرجت القضية بجلسة4/1/1988 حضرها الطرفان واكد كل منهما مذكرته فحجزت القضية للتأمل.
حيث ان الطلب يهدف إلى البت في الصعوبة التي اثارها عون التنفيذ والتي تكمن في ايقاف إجراءات التنفيذ باعتبار ان المحكوم عليها استدلت بمقال استئنافي.
وحيث ان الاساس الذي تعتمده الطالبة للاستمرار في التنفيذ هو ان المستأنفة اقتصرت في مقالها الاستئنافي على الطعن والمنازعة في التعويض والفائدة وسلمت بأصل الدين وبذلك فهي تطالب بالاستمرار في إجراءات التنفيذ بخصوص اصل الدين.

وحيث ان الاستئناف له اثر واقف بالنسبة للتنفيذ وله اثر مباشر بالنسبة لموضوع الدعوى.
وحيث ان الاثر الواقف هو اثر مطلق.
وحيث انه وان كان المستأنف قد ذكر في مقاله الاستئنافي اوجه محددة.
وحصره جزئيا في بعض مقتضيات الحكم فان هذا لا يعطي قابلية لتنفيذ المقتضيات الاخرى الغير المتمسك بها في المقال الاستئنافي لان تحديد مصير الحكم المطعون فيه يبقى بيد محكمة الاستئناف في اطار ما تملكه من سلطة البت في النزاع والتصدي فضلا عن ان المستانف له ان يتمسك بدفوعات اخرى وبأوجه ووسائل اخرى، وبذلك فان التقرير في الاجزاء القابلة للتنفيذ والغير قابلة للتنفيذ قبل البت في الاستئناف هو سبق للاحداث وتطاول على صلاحيات لا تملكها الا محكمة الاستئناف

 وحيث يتعين بذلك القول برفض الطلب.

مجلة الاشعاع، عدد2، ص139.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية