-->

صعوبة في التنفيذ، أسباب سابقة عن صدور الحكم المستشكل فيه

محكمة الاستئناف بسطات
الأمر رقم : 912 - بتاريخ 10/12/1986 - ملف 1029/88/1
----------------------------------------------------------------

صعوبة في التنفيذ، أسباب سابقة عن صدور الحكم المستشكل فيه - لا.
ان الاسباب السابقة عن صدور الامر المستشكل فيه تندرج ضمن الدفوع التي اثيرت او التي يمكن اثارتها  اثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كاسباب لايقاف التنفيذ في اطار الصعوبات الواقعية  او القانونية.





باسم جلالة الملك
نحن بوشعيب البوعمري بالنيابة عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بسطات وبمساعدة كاتب الضبط السيد الفاطمي  احمد بن ج وبصفتنا قاضيا للمستعجلات اصدرنا الامر الاتي : بين السيد الهبطي بن عمر الساكن بدوار الجوالة الساحل قيادة  اولاد حريز برشيد.
ينوب عنه الاستاذ مصطفى شنان المحامي بمدينة برشيد.
وبين السيد محمد بن عائشة النائب عن ابنه القاصر محمد الساكن بدوار اولاد داوود جماعة دار بوعزة، قيادة دار بوعزة، عمالة الحي الحسني عين الشق الدار البيضاء.
وينوب عنه الاستاذ بيير روتيلي المحامي بمدينة البيضاء.

بناء على الفصل 149 من الفقرة الثالثة والفصلين 26 و436 من قانون المسطرة المدنية.
وبناء على تعيين القضية للمناقشة بتاريخ 16/12/1986 وحضور محاميا الطرفين وادلاء  محامي المطلوب ضده بمذكرة جوابية والنطق بالحكم لجلسة يومه حسبما  هو مسجل بمحضر الجلسة.

وحيث انه بتاريخ 27/10/1986 تقدم السيد الهبطي  بن عمر بواسطة محاميه بمقال يلتمس فيه التصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية والقول تبعا لذلك بايقاف  النفاذ المعجل للامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 21/4/86 عن السيد  رئيس المحكمة الابتدائية برشيد تحت عدد 80 في الملف عدد 35/86 القاضي بافراغه هو ومن يقوم مقامه من الملك المسمى ارض عبد العزيز واسماعيل موضوع الرسم العقاري عدد 3888 ض.

وحيث اثار المطلوب ضده من خلال مذكرته الجوابية بانه بمجرد ما تبت محكمة الاستئناف في الموضوع يعود الاختصاص للنظر  في صعوبات التنفيذ الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المنفذة  طبقا لمقتضيات الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية وبما ان محكمة الاستئناف أيدت الامر الابتدائي المطلوب ايقاف تنفيذه في القرار الصادر بتاريخ 25/11/86 عدد 783 و784 فان الطلب غير مقبول لكونه اصبح غير ذي موضوع .

وحيث ان الطلب قدم قبل صدور القرار الاستئنافي المؤيد للامر الابتدائي المراد ايقاف تنفيذه وان التاخير الذي طار في الطلب لا يد للطالب فيه حتى يتاتى الاحتجاج بان الرئيس الاول اصبح غير مختص لكون النزاع  قضى بصدور القرار الاستئنافي المذكور لم تعد القضية لان العبرة  معروضة على محكمة الاستئناف في كون الرئيس الاول مختص بالبت في وجود الصعوبة المثارة من عدمه بتاريخ تقديم  الطلب لا بتاريخ حجز القضية للنطق بالامر المتاخر عن تاريخ صدور القرار الاستئنافي.

وحيث اثار الطالب في معرض بيانه للاسباب المبررة لوجود الصعوبة بان المحكمة استجابت  لطلب طرده من العقار  بالرغم من استظهاره بعقد كراء من المسماة فاطنة بنت محمد باعتبارها المالكة الاصلية  وانه لا علم لها بعملية التفويت اطلاقا وان المالك الجديد لم يشعره بصفته كمالك ولم يتبع المسطرة المعتمدة قانونا لافراغ الاراضي الفلاحية وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 436 من ق م م  يثير صعوبة قانونية تبعا لما ذكر كما انه يثير صعوبة واقعية متعلقة باختلاف مساحة واسم المدعي فيه.

وحيث يتجلى من سواء من الأمر الاستعجالي المراد ايقاف تنفيذه او من المقال الاستئنافي المرفق بالطلب ان السببين المعتمد عليهما لاثارة الصعوبة سبق للمطالب ان تمسك بهما ابتدائيا واجاب الامر المذكور عنهما ثم جدد التمسك بهما استئنافيا.

وحيث طالما ان السببين المثارين سابقين على صدور الامر موضوع الصعوبة الذي علل رفضه لهما فهما يندرجان ضمن الدفوع التي اثيرت  من طرف الطالب اثناء جريان الدعوى واصبح في غير استطاعته تحدي خصمه بهما من جديد في هذه النازلة سيما وانه سبق ان جعلهما من بين مبررات استئنافه للامر المذكور لان في ذلك مسا بحجيته.

لهذه الأسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا ونهائيا
شكلا :
بقبول الطلب
موضوعا :
برفضه وبقاء الصائر على رافعه.
الرئيس الاول بالنيابة : السيد بوشعيب بوعمري.
المحاميان الأستاذان : مصطفى شنان وبيير روتيلي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 49، ص 103.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية