-->

تبليغ الأحكام والقرارات النهائية الرسوم القضائية المستوفاة عنها




  منشور رقم : 974 ب 25 مارس 1985

من وزير العدل
إلى السادة :
الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام لديه
الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها
رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها
القضاة المقيمين ونواب وكلاء الملك بالمراكز



الموضوع : طلبات تبليغ الأحكام والقرارات النهائية الرسوم القضائية المستوفاة عنها
                 .

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،
 يشرفني أن أخبركم أنه نشر بالجريدة الرسمية عدد 3771 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1405( فبراير 1985) الظهير الشريف رقم 222ـ82ـ1 الصادر في 9 محرم 1405(5 أكتوبر1984) القاضي بتنفيذ القانون رقم 82ـ18 المتعلق بتعديل الفصول 428 و429 و433 و435 من قانون المسطرة المدنية ، وقد نص الفصل 433 في صياغته الجديدة على تبليغ كل حكم قابل للتنفيذ بطلب من المستفيد منه أو من ينوب عنه إلى المحكوم عليه ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية .
وبناء على ما ذكر، انهي إلى علمكم أن طلبات تبليغ الأحكام والقرارات النهائية القابلة للتنفيذ إلى المحكوم عليهم يستوفي عنها رسم قضائي قدره عشرون (20 درهم) طبقا للفقرة الثانية من الفصل 54 من الملحق الثاني من الظهير الشريف رقم54 ـ84 ـ1 الصادر في 25 رجب 1405(27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984.
(انظروا الكتيب الذي في حوزة وكلاء حسابات المحاكم) .

وعليه ، أطلب منكم إبلاغ فحوى هذا الكتاب إلى علم السادة القضاة ورؤساء كتابات الضبط ووكلاء الحسابات العاملين تحت إشرافكم وحثهم على تطبيق تعليماته بكل دقة والسلام ./.
                                                 

                                        عن الوزير وبالتفويض
                                       مدير الإدارة العامة والموظفين
                                        الإمضاء: الفاطمي بريطل

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : منــــــاشير