-->

تبليغ الطي للخادم،

المحكمة الابتدائية الغرفة التجارية
قرار رقم : 1471 - بتاريخ 12/6/1986 - ملف رقم : 141/86
----------------------------------------------------------------

تبليغ الطي للخادم، يتعين ثبوت ان الخادم يعمل لدى المحكوم عليه عند حصول التبليغ - نعم.
حكم جنحي - التزام المحكمة المدنية به في حدود الوقائع التي بت فيها - نعم.
شيك سبب الالتزام به تنظر فيه المحكمة المدنية وحدها - نعم.
الشيك الادعاء به من طرف الساحب - دفع شخصي لا يمس الحامل - نعم.





حتى يكون التبليغ للخادم صحيحا يتعين ثبوت ان المبلغ اليه كان فعلا خادما لدى المحكوم عليه وقت حصول التبليغ.
لا تكون المحكمة المدنية ملزمة باثر قوة الشيء المقضى به جنحيا سوى بالنسبة للوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا دون ما تعرض له بغير حق ولا ضرورة.
ان نظر المحكمة الجنحية في تهمة اصدار شيك بدن رصيد يبقى محصورا في التهمة كمجرد واقعة من غير اية رقابة اما البت في سبب الالتزام فيرجع للمحكمة المدنية وحدها.
ان ادعاء الساحب بادائه قيمة الشيك للمستفيد من الدفوع الشخصية التي ينحصر اثرها بين الساحب والمستفيد دون الحامل.


باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون.
بناء على مقتضيات الفصل 328 وما يليه من ق م م.

شكلا :
حيث انه بتاريخ 3/9/1985 استانف السيد الطيب الطاسي الجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ. محمد شهبي محام بهيئة البيضاء بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ الاستئناف اعلاه الامر بالاداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 4/7/1985 في الملف عدد : 785/85  القاضي عليه بان يؤدي للسيد الفيلالي عبد النبي مبلغ : 100,00 544 درهم.

حيث يدفع الطاعن بعدم تبليغ الامر بالاداء اليه في الوقت الذي ادعى فيه المستانف ضده تبليغ الامر المذكور الى الطاعن بتاريخ 24/7/1985، واستانفه بتاريخ 13/9/1985 أي بعد فوات اجل ثمانية ايام المنصوص عليه في الفصل 161 من ق م. م .

حيث ان المحكمة بعد اطلاعها على ملف التبليغ عدد : 1699 85 4 اتضح لها من خلال شهادة التسليم المدرجة به ان الامر بالاداء المطعون فيه قد بلغ الى السيد الطاسي الطيب، بواسطة الخادمة العمراني نجاة وقعت على شهادة التسليم بالبصمة عوض خط اليد.

حيث بناء على ذلك ولكون شهادة التسليم المدرجة بالملف لم تبين ان الشخص المذكور يعمل تحديدا كخادم عند الطاعن وبالتالي يكون التبليغ الذي يحاج به المستانف عليه غير صحيح لعدم ثبوت ان المبلغ اليه كان خادما لديه عند حصول التبليغ ومن ثم تنتفي في النازلة الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 من ق م م.
حيث انه يتعين لذلك التصريح بقبول الاستئناف شكلا لمراعاته كافة الشروط وخاصة الاجل القانوني.

وموضوعا :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر بالاداء المطعون فيه انه بتاريخ 2/7/1985 تقدم السيد الفيلالي عبد النبي بمقال من اجل الامر بالاداء مرفوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء في مواجهة المستانف يعرض فيه انه دائن لهذا الاخير بمبلغ 000,00 400 درهم مترتب عن شيك عدد : 44499 9 لم يزد رغم حلول الاجل في 14/5/79 لانعدام الرصيد ملتمسا الحكم عليه بادائه للعارض مبلغ 100,00 544 درهم بما في ذلك اصل الدين والفوائد والمصاريف.
وبناء على ما ذكر اعلاه اصدر رئيس المحكمة الابتدائية الامر بالاداء المطعون فيه لعلة ان الدين ثابت بمفهوم الفصل 153 من ق م م.

حيث اوضح المستانف في مذكرته الاستئنافية بانه في تاريخ سابق يرجع لأزيد من عشر سنوات سلم لشخص يسمى عيشون عبد القادر شيكا بمبلغ : 000 400 درهم.
وانه في سنة 1975  ادلى للمستفيد من هذا الشيك مبلغه بواسطة عدة شيكات تحمل رقم 608، 907، 607، 907، 609، 907، وذلك بحضور عدة شهود وان المستفيد تقاعس عن ارجاع العارض للشيك في وقته الملائم الكل بعلم السيد الفيلالي الحاج محمد  والفيلالي عبد النبي.

وان المستانف ضده قد تقدم بتاريخ 23/6/79 بشكاية لدى النيابة العامة من اجل  اصدار شيك بدون رصيد توبع من اجلها العارض وادين من طرف المحكمة الابتدائية وبعد الطعن امام محكمة استئناف الغت الحكم الابتدائي وحكمت ببراءة العارض عن التهمة المنسوبة اليه وبعدم الاختصاص  في المطالب المدنية معتمدة على ان المشتكي عبد النبي الفيلالي لم يدل باي عقد يثبت به عملية شرائه للأوطيل المذكور قد تمت ثم وقع التراجع.

ان المستانف ضده قد ذكر في شكايته المقدمة الى النيابة العامة ان سبب حيازة الشيك هو معاملة تجاريه بينه وبين العارض.
في حين ان تراجع امام المحكمة وصرح ان سبب الشيك معاملة تجارية بينه وبين المسمى عيشون عبد القادر  زاعما انه اشترى منه فندقا وعجز عن ان يثبت هاته المعاملة.
وهكذا فان حجية الشيء المقضى به تثبت للحكم الجنحي وكذا الحيثيات التي تكون العماد الاساسي لهذا المنطوق ملتمسا في الاخير الغاء الامر بالاداء المستانف واحالة الاطراف على المحكمة المختصة تبعا لاحكام الفصل 155 وما يليه من ق م م.

وحيث اجاب المستانف ضد السيد الفيلالي عبد النبي بمذكرة بجلسة 24/12/85 يلتمس فيها التصريح بعدم قبول الاستئناف ذلك ان تبليغ الامر بالاداء المطعون فيه قد تم بتاريخ 24/7/85 ولم يقع الطعن فيه الا بتاريخ 13/9/1985 أي بعد فوات الاجل القانوني.

وحيث عقب المستانف بمذكرة بجلسة 21/1/86 اوضح فيها بان التبليغ  المزعوم  للامر بالاداء لا ينبني على اساس ذلك ان العارض لم يكن بالمغرب  لا هو ولا زوجته اللذين غادرا المغرب بتاريخ 17/7/1985 في اتجاه فرنسا ولم يعودا منها الا في أواسط شهر غشت من نفس السنة وبالتالي كانت سكناهما خالية من كل شخص خلال هذه الفترة بل كانت البيت مغلقا تماما.

ان العارض لم يسبق ان اشتغلت في خدمته امراة تسمى  العمراني نجاة مطلقا وتدعيما لقوله يدلي بموجب  عدلي وبشهادة صادرة عن السلطة المحلية تفيد ان الخادمة التي تشتغل في خدمة العارض منذ اربع سنوات  هي النخيبجة ميلودة ملتمسا في الاخير الحكم وفق ما جاء في  مذكرته الاستئنافية.

وادلى الطاعن كذلك بمذكرة بجلسة 25/2/86 يؤكد فيها دفوعاته السابقة مضيفا بان لجوء  المستانف ضده الى مسطرة الامر بالاداء يشكل نوعا من الاستمرار  في المطالبة بدين انقضى بالوفاء حسبما هو ثابت في القرار الاستئنافي النهائي الصادر بتاريخ 1/2/83 ولهذا السبب تقدم العارض امام المحكمة الابتدائية في مواجهته بشكاية  مباشرة من اجل جنحة النصب في اطار الفصلين 540-542 من القانون الجنائي.

وان القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف هو في حيثياته التي بني عليها المنطوق على ان الدين غير موجود باعتبار انتفاء سبب الالتزام.

وحيث عقب المستانف ضده بمذكرة بتاريخ 15/4/86 مضمنها بان تبليغ الامر بالاداء ثم للمستانف بصفة صحيحة، وانه لا داعي  للمعاينة والاستجواب فيما يخص خدمة ميلودة مع المستانف، اما ما يهم  العمراني نجاة وهل هي خادمة عند هذا الاخير ام غير خادمة فهذا شان يهم المستانف وعون التبليغ.

ان الشكاية المقدمة في موضوع التزوير موجهة ضد مجهول وليس بها الا اسم العمراني نجاة  ورقم بطاقتها الوطنية وان المستانف لم يقدم  للمحكمة أي دليل يثبت ان النيابة العامة قررت متابعة أي شخص بناء على شكايته ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكرته السابقة.
وحيث عقب الطاعن متمسكا بدفوعاته  السابقة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالمداولة.

محكمة الاستئناف :
حيث استند الامر بالاداء المطعون فيه على شيك عدد : 944499 بمبلغ 000,00 400 درهم مسحوب من طرف المستانف السيد الطاسي الطيب على الشركة العامة المغربية للابناك لفائدة المسمى عبد القادر عيشور الذي ظهره للمستانف ضده السيد الفيلالي عبد النبي.

حيث يتمسك الطاعن بحجية الشيء المقضى به  معتمدا على حكم جنحي استئنافي صادر بتاريخ 1/3/83 في الملف عدد : 2838/82 قضى بالغاء الحكم المستانف والحكم ببراءة المتهم الطاسي الطيب وبعدم الاختصاص  في المطالب المدنية لعلة ان المشتكي السيد عبد النبي الفيلالي لم يدل باي سبب للشيك موضوع المتابعة.

حيث من الثابت ان المحكمة المدنية غير ملزمة باثر قوة الشيء المقضى به جنحيا سوى بالنسبة للوقائع التي فصل فيها هذا  الحكم وكان فصله فيها ضروريا وبالتالي فلا تكتسب  هذه القوة فيما تعرضت له بغير حق ولا ضرورة ( رسالة الاثبات لأحمد نشاة - بالجزء الثاني صفحة 367).

حيث ان نظر المحكمة الجنحية  محصورا في التهمة التي توبع من اجلها الطاعن كمجرد واقعة اصدار شيك بدون رصيد  من  غير اية رقابة وبالتالي تظل للمحكمة المدنية وحدها السلطة للبث في سبب الالتزام كما ذهب  الى ذلك المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ : 26/1/81 مجموعة احكام المجلس الاعلى   - الغرفة الجنائية - المجلد الثاني صفحة 158.

حيث ان كان المستانف ضده قد صرح في الشكاية التي تقدم بها لدى النيابة العامة بان الشيك المذكور  قد تسلمه من الطاعن بسبب معاملة بنيه وبين  هذا الاخير فانه اكد امام المحكمة الجنحية بان سبب تسلمه لهذا  الشيك  راجع الى معاملة بينه وبين المستفيد السيد عبد القادر عيشور الذي ظهره له وهذا ثابت وواضح من خلال البيانات التي تضمنها الشيك موضوع النزاع مما يجعل الدفع المتمسك به في هذا الشان  لا ينبني على اساس وينبغي رده.

حيث ان ادعاء الطاعن بانه ادى قيمة الشيك المذكور للمستفيد منه السيد عيشور عبد القادر من الدفوع الشخصية   التي ينحصر اثرها بين الساحب والمستفيد دون الحامل السيد الفيلالي عبد النبي الذي يعتبر غيرا عملا باحكام الفصل 22 من ظهير 19/1/1939.

 حيث ان الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطاعن لدى النيابة العامة بتاريخ 13/2/86 ضد المستانف عليه بشان جنحة النصب بدعوى ان هذا الاخير التجاء الى مسطرة الامر بالاداء رغم  علمه ببراءة العارض من تهمة اصدار شيك بدون رصيد بمقتضى  حكم نهائي لا تاثير لها على المسطرة الحالية التي يهدف المشرع من ورائها اقرارها بتمكين اصحاب الديون  الثابتة من الحصول على ديونهم بمقتضى مسطرة سريعة وبالتالي فان الهدف من تقديم مثل تلك الشكاية واضح وهو عرقلة البت في المسطرة الحالية رغم ثبوت الدين بسند صحيح.

حيث يتجلى مما سبق ذكره ان المستانف لم يطعن في سند الدين ولا في التوقيع عليه باي مطعن جدي مما يتعين معه تاييد الامر بالاداء المستانف لثبوت الدين بمفهوم الفصل 158 من ق م م وبرد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

لهذه الأسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة التي ناقشت القضية.
شكلا :
قبول الاستئناف .
وموضوعا :
برده وبتاييد الامر بالاداء المستانف فيها قضى به مع تحميل الصائر للطاعن .
الرئيس : السيد عبد اللطيف مشبال رئيس غرفة.
المستشار المقرر: السيد محمد واعزيز.
المحاميان الاستاذان : محمد شهبي ومحمد المنجلي.




* مجلة المحاكم المغربية، عدد 49، ص 81.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية