-->

صعوبة في التنفيذ، موانع مادية أمام المنفذ

المحكمة الابتدائية بطنجة
أمر استعجالي عدد : 459/86 - بتاريخ 14/10/1986 - ملف : 88.416/11
----------------------------------------------------------------------------
صعوبة في التنفيذ، موانع مادية أمام المنفذ - نعم .
صعوبة التنفيذ، إثارتها من الغير اثناء التنفيذ او قبله نعم.
ان التنفيذ يجب ان ينسجم مع الحكم المطلوب تنفيذه فحصول موانع او الاشكالات تحول دون تنفيذ الحكم طبقا لمقتضيات تخول القضاء المستعجل الاختصاص لرفع هذه الموانع الى ان يتم التنفيذ.
يجوز ا للأغيار أحيانا، اثارة الصعوبة في التنفيذ لكن هذه الاثارة لا يبقى لها موضوع بعد انتهاء  عملية التنفيذ بتحرير محضر رسمي لذلك.


باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 صفر 1407 موافق 14/10/1986.
نحن التراب مصطفى رئيس المحكمة الابتدائية بطنجة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد العزيز اعراقي، اصدرنا الامر الاتي نصه :
بين السيد الطاسي الطيب الساكن بالدار البيضاء بصفته مسيرا لشركة "باتسري بورط" شركة مساهمة مقرها بطنجة  زنقة موسى بن نصير رقم 12 الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ محمد شهبي محام بهيئة الدار البيضاء الجاعل بدوره محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ الزرقتي نقيب هيئة المحامين بطنجة سابقا من جهة.
وبين السيد الحاج محمد الحسيسن اصالة عن نفسه ونيابة عن زوجته فاطنة بن جلون واولاده منها القاصرين عبد المجيد، التهامي، عبد العالي، والرشداء : عبد الخالق، محمد، عبد الناصر، عبد اللطيف وطارق وعبد الاله، الساكنين بشارع شكيب ارسلان رقم 2 النائب عنهم الاستاذان الريسوني وكنون المحاميان بطنجة من جهة اخرى.
بحضور السيد بيرطراند جان بول الساكن بشارع موسى بن نصير رقم 12 النائب عنه الاستاذ مولاي المحامي بالدار البيضاء.
والمدخلة في الدعوى شركة النقل السياحي للمغرب، شركة مجهولة الاسم في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع البحر الابيض المتوسط بطنجة، النائب عنها الاستاذ عاشور  المحامي بطنجة.

الوقائع
بمقتضى مقال مستعجل مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/9/1986 عرض المدعي المذكور بواسطة محاميه الاستاذ  شهبي انه تنفيذا للامر الاستعجالي  الصادر في الملف رقم 425/84 المؤيد  استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 16/7/1985 في القضية عدد 611 84/84 والقاضي " بارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك من طريق السماح السيد الطاسي الطيب بصفته شريكا بالاغلبية  في المحل التجاري المسمى  - حلويات ومقهى بورت - بالرجوع الى هذا المحل" الخ قامت مصلحة التنفيذ بهذه المحكمة بارجاع العارض الى المحل المذكور بتاريخ 8/9/1986 حسب محضر التنفيذ  المنجز، الا ان العارض وجد المحل في وضعية مغايرة للحالة التي كان عليها، ذلك انه تم تشييد  جدار يفصل بين المحل التجاري ومقر ادارته، وجدار اخر يفصل المحل التجاري والقهوة كما سد الممر الفاصل بين المحل والمستودع جانبي جدار اخر، وسد الممر المؤدي الى الدرج واقتطعت من المحل شقة جانبية كانت معدة لاستقبال الضيوف والزوار، وانه هذه الجدار شيدت حديثا حسب ما اكده جل العمال - قبل عملية التنفيذ ببعض الايام - باستثناء جدال واحد الفاصل بين المحل ومقر ادارته الذي شيد منذ ازيد من سنة، مما استحال معه تشغيل المحل، ذلك انه اقتطع منه المطبخ المعد لعجن الحلويات وطبخها، وكذا جل المرافق والمستودعات.

كما اقتطع منه  الجزء المتصل بالكراج والذي كان يستخدم في تموين المحل، وان هذه المرافق كانت تابعة للمحل كما يتجلى من الوثائق  التي سيدلي بها.
هذا وان الجدار الفاصل بين المحل ومقر الادارة شيد في الوقت الذي كان هذه المحل مستغلا في غيبة العارض حسب المحضر المحرر بتاريخ 28/12/1984، وقد انتقلت حيازة المحل في ظروف خاصة الى السيد  احسيسن  ومن معه بتاريخ 19/3/1985 حيث ظل  هو المسؤول عن المحل وتسييره، وان هؤلاء هم الذين  قاموا  عن غير حق بتشييد هاته الجدران  قصد فصل المحل عن ادارته ومرافقه الاساسية، وذلك عندما علموا بان التنفيذ سيتم يوم 9/9/1986، لاجل ذلك ونظرا لحالة الاستعجال ولاستحالة تشغيل المحل لما اعد له دون توفر مرافقه الاساسية التمس المدعي الاذن له بهدم الجدران المذكورة مع حفظ حق في الرجوع على من سيثبت انه شيد هاته الجدران والحواجز  من اجل تعويض ما اصابه من ضرر نتيجة لذلك.

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 7/10/1986، وفي جلسة 30/9/1986 ادلى الاستاذ الريسوني النائب عن السيد الحاج محمد الحسيسن  ومن معه بمذكرة جوابية جاء فيها ان الطلب يخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي ذلك ان الامر بالهدم لا يشكل اجراء مؤقتا بل انه امر موضوعي بمس الجوهر في الصميم ومن شانه المس بحق الملكية العقارية المضمونة. بالدستور مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص، وبصفة احتياطية في الموضوع يضيف الاستاذ الريسوني ان موكليه هم المالكون للعقار الذي يقع فيه صالون الشاي" بورت" بمقتضى  السند العقاري، وانه لم يسبق لهم قط ان قاموا جدارا او فاصلا من أي نوع في هذا المحل،  وان كل ما اوردته الدعوى من مزاعم هو عبارة عن محلات مكارة للغير بمقتضى عقود  ولم يسبق  ان كانت من عناصر الاصل التجاري لصالون بورط، وان السيد الطاسي استصدر حكما يقضي بارجاعه الى ادارة صالون بورط ولم يستصدر أي حكم يقضي بهدمه عقار العارضين والدخول الى محلات مكراة للغير، وهي المرافق المطلوب هدمها، مما يستوجب التصريح برفض الدعوى موضوعا.

وحيث ادلى بنفس الجلسة الاستاذ عاشور بمذكرة التدخل الارادي في الدعوى لفائدة موكلته  شركة النقل السياحي للمغرب مؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 29/9/1986 جاء فيها انها علمت بان السيد الطاسي تقدم بطلب يرمي الى السماح له بهدم جدران المحل المكتري لها رغم علمه بانها تستغله على وجه  الكراء منذ اربع سنوات، وقد بادرت الى التدخل في الدعوى لتبين للمحكمة ان المحل الذي يريد  الدخول اليه بطرق  غير مشروعة او مكتري  لها وانه يشكل  احد فروعها الذي تمارس فيه نشاطها التجاري  حسب ما تؤكده وصولات الكراء المرفقة بمذكرتها  لاجل ذلك تلتمس قبول تدخلها الارادي في الدعوى، ومن تام التصريح بان المحل المطلوب الدخول اليه والكائن بشارع ابن رشد رقم 2 طنجة هو محل مكتري لها وبالتالي لا يمكن المطالبة به مع تحميل  المدعي الصائر.

وادلى  الاستاذ مولاي النائب عن السيد بيرطران جول بول بمذكرة في نفس الجلسة جاء فيها ان المدعي قدم مقاله بصفته مسيرا لشركة باتسري بورط  الكائن مقرها بطنجة بزنقة موسى بن نصير رقم 12 في حين انه لا وجود لاي " شركة بورط" في العنوان المذكور على اعتبار ان المقر الحقيقي لهذه الشركة والكائن  بزاوية زنقة " رونيو" وشارع الامير ولي العهد سيدي محمد حسب ما يتجلى ذلك من القانون الاساسي لهذه الشركة واضاف في الاخير انه يكتفي في حدود الدعوى الحالية بالادلاء بمحضر المزايدة التي اجريت يوم 26/6/1986 على الاصل بالتجاري ( بورط) وهو المحضر الذي يدحض دحضا كل مزاعم  السيد الحاج محمد الحسيسن ومن معه بخصوص " ملكية" الاصل التجاري بورط والتي اعتبارا لذلك التصريح اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا لكونها وجهت من غير ذي صفة واحتياطا التصريح بعدم الاختصاص لكون البت في الطلب من شانه المساس بالجوهر.

وحيث عقب الاستاذ شهبي على كل من مذكرة الاستاذ الريسوني وكذا عن مقال التدخل الارادي، وعلى مذكرة الاستاذ مولاي انه بخصوص هذه الاخيرة فان بورط يحاول من خلالها تفريع النزاع وابعاده عن اطراه الحقيقي رغم ان الطلب ينحصر في الاذن بهدم الجدران المحدثة في المحل التجاري موضوع النزاع وفيما يتعلق بمذكرة الاستاذ الريسوني عقب الاستاذ شهبي بان طلب موكله من صميم قضاء الاستعجال وان الشيء  الذي يؤكد بان الجدران المحدثة قد تم انجازها اخيرا هي اولا الخبرة المامور بها بناء على امر قضائي والمنجزة من طرف الخبير السيد عاصم عثمان، وكذا محضر الاستجواب، وكذا تقرير الخبير السيد عبد الرحمان بنشقرون المنجز في القضية عدد 335/84 المتعلقة بتحديد السومة الكرائية للاصل التجاري موضوع النزاع، والتمس اعتبارا لهذا الاساس قبول طلب موكله شكلا وموضوعا، وفيما يتعلق بالمقال التدخل الارادي اجاب الاستاذ شهبي بان المتدخلة كان عليها الادلاء بمستند ثابت التاريخ بدلا من الوصولات المدلى بها والتي هي عبارة عن مستندات محدثة اخيرا.

وعقب الاستاذ مولاي عن مقال التدخل انه مجرد مناورة هادفة الى ضياع حق موكله في المحل الموضوع النزاع فضلا عن ان هذا التدخل قد رفع من طرف لا صفة له وكذا ضد طرف غير ذي صفة على اعتبار ان مقر الشركة ليس هو الوارد في المقال، والتمس كل من الاساتذة مولاي والريسوني وعاشور منحهم مهلة للاطلاع على الوثائق المقدمة فاخرت القضية لجلسة 7/10/1986.

وفي هذه الجلسة ادلى الاستاذ الريسوني بمذكرة جاء فيها انه من خلال الوثائق المدلى بها فان السيد الطاسي الطيب ليس مسيرا ولا مديرا وحيدا ولا مفوضا لشركة " باتسري بورط" وان هذه الاخيرة لها مسير واحد هو السيد بيرطراند بول، وانه تطبيقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م فان الدعوى يجب ان توجه في اسم المسير القانوني للشركة وان السيد الطيب الطاسي ليس له اية صفة في رفع هذه الدعوى، كما يستفاد من وثائق المدلى بها ان قاعة الشاي "بورط" هي عبارة عن اصل تجاري مستقل عن شركة " باتسري بورط" وانه ممولك له وحده، وان الشركة المذكورة لم يسبق لها ان تملكت هذا الحق سواء عن طريق رفع راسمالها او عن طريق الشراء ومن هنا يضيف الاستاذ الريسوني في مذكرته ان السيد الطاسي لا مصلحة له كمساهم في شركة باتسري بورط في رفع هذه الدعوى لان الشركة المساهم هو فيها لا تملك من الاصل التجاري المتنازع عليه شيئا، وان هذا النزاع محصور بين السيد الحاج محمد الحسيسن واولاده والسيد بورط المالك للاصل التجاري والذي فقده عن طريق الحكم عليه بالافراغ ثم قيامه بعد ذلك بتفويت جميع الادوات والالات الى السادة الحسيسن حسب احكام نهائية وعقود مصادق عليها، وان تدخل شركة النقل السياحي المغربي في محله لانه يتعلق بمحل تكتريه من مالكي العقار بمقتضى السند العقاري.

وحيث عقب الاستاذ مولاي بمذكرة جاء فيها بان استيلاء السيد الطيب الطاسي بحيازة مفاتيح الاصل التجاري من خلال عملية التنفيذ التي أجريت بطلب منه يوم ثامن شتنبر المنصرم لم يكن له ادنى مبرر على الاطلاق، باعتبار ان منطوق القرار الاستعجالي محل التنفيذ لم يكن يقضي " بافراغ" أي كان من اصل التجاري بل انه كان يقتصر على السماح للسيد الطاسي بالدخول للمحل، في مواجهة السيد بورط، وان القرار الاستعجالي محل التنفيذ كان قد استنفذ من طرف السيد الطاسي لما قام هذا الاخير في تقديم دعوى امام قضاء الموضوع من اجل المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية التي قضى بها الامر الاستعجالي المذكور، وقد فتحت لهذا الصدد  المسطرة رقم 1360/85 بناء على محضر الامتناع المؤرخ في 21/9/84 والمحضر الثاني المؤرخ في 28/12/1984 مما يجعل المطالبة الجديدة بالتنفيذ  غير قائمة على اساس قانوني كما ان تواجد السيد الطاسي بالمحل التجاري حاليا بعد استلام مفاتيحه من يد المحتلين السابقين لا مبرر له على اعتبار ان سبب تواجد السادة الحسيسن كان وما يزال معروضا على قضاء الامور المستعجلة وذلك بمقتضى القضية الاستعجالية رقم 86.308/13 وبطلب ضمها للمسطرة الحالة.

ثم ان الغاء  الحكم الصادر بتاريخ 7/1/1985 بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 695/85 قد طعن فيه العارض بالاستئناف حسبما يتجلى من الوثائق المدلى بها، وانه لا يمكن الاعتداد بهذا الحكم في مواجهته، وبناء على ما ذكر يتعين القول بان تواجد السيد الطاسي الطيب بالمحل التجاري حاليا لا يستند على اسباب قانونية  سليمة والحكم تبعا لذلك باخلاء السيد الطاسي من المحل التجاري بعد اعادة حيازته من مالك الاصل التجاري الوحيد والمشروع وهو السيد بورط، اما بخصوص السيد الحاج محمد الحسيسن  ومن معه فانهم اصبحوا يتمسكون فقط بملكهم العمارة رغم ان ظروف تملكهم لها لازال محط نقاش امام محكمة الموضوع القضائية رقم 148 و149/84 الرائجة امام محكمة الاستئناف مما يتعين اعتبارهم متخلين عن مزاعمهم الواردة في القضية رقم 86.308/13 وبخصوص الشركة المتدخلة وكرد على ادعائها فان العارض سيكتفي بالادلاء خلال سريان هذه المسطرة او خلال المداولة بمحضر معاينة الحالة التي يوجد عليها المحل الكائن بالعنوان اعلاه وذلك منذ ان تم تاسيس مؤسسة "بورط" سنة 1948 لاجل ذلك بعد الامر بضم الملف رقم 86.308/13 يلتمس الحكم باخلاء  الطاسي من المحل موضوع النزاع والحكم على السادة  الحسيسن وفق منطوق مقال العارض في القضية رقم 86.308/13 وعدم اعتبار تدخل الشركة المتدخلة.

وحيث عقب الاستاذ شهبي  على مذكرة الاستاذ الريسوني بانه يؤكد ما جاء في مرافعته السابقة اما بخصوص الدفع بانعدام الصفة يجيب الاستاذ الشهبي بان موكله في الادعاء يستمدها من القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ الاخير وبالاضافة الى ذلك فانه يدلي للمحكمة بمحضر الجمع العام المؤرخ في 28/7/1983 الذي منح للسيد الطاسي التسيير للاصل التجاري المذكور مضيفا بان الطلب يتعلق بازالة الصعوبات التي واجهها موكله عند تنفيذه الحكم المذكور، اما باقي بالدفوعات المثارة فانها تعتبر خارجة عن موضوع الطلب، واضاف ان جميع المدعى عليهم لم ينازعوا فقط خلال دفوعاتهم في الجدران المحدثة التي هي موضوع الطلب الحالي.
وحيث اكد في الاخير كل طرف ما جاء في مذكرته.
واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للتامل لجلسة 14/10/1986.

التعليل
- وعليه نحن قاضي المستعجلات -
أولا : في المقال الاصلي :
بناء على المقال والاسباب الواردة فيه والوثائق المدلى بها .
حيث يهدف الطلب السماح للمدعي بهدم الجدران المحدثة في المحل التجاري المذكور في الفترة ما بعد صدور القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/7/1985 في القضية رقم 84.611/4 وقبل مباشرة  اجراءات تنفيذ هذا القرار، مع حفظ الحق في الرجوع على المتسبب  في احداث الجدران المذكورة.
وحيث ينازع المدعى عليهم في صفة المدعي في الادعاء كما دفعوا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في بهذا الطلب.
وحيث انه فيما يتعلق بالدفع بانعدام الصفة فانه يدفع مردود لان المدعي رفع دعواه هاته انطلاقا من القرار الاستئنافي المذكور مما يجعل صفته ثابتة بمقتضى هذا القرار الصادر لفائدته.
وحيث انه فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص فان الطلب الحالي يتعلق بازالة الموانع التي اعترضت طالب التنفيذ ( المدعي) من مباشرة حقوق على المحل التجاري المشار اليه والتي استمدها من القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ رقم 86.703/1.

وحيث انه ما دام التنفيذ يجب ان ينسجم مع روح الحكم المطلوب تنفيذه، فان حصول موانع او اشكالات تحول دون تنفيذ هذا الحكم طبقا لمقتضاه، فان القضاء المستعجل مختص لرفع هذه الموانع حتى يتم التنفيذ وفقا للمقتضيات المرسومة في الحكم وذلك حسب مفهوم الفصل 149 من ق م م الذي يعطي الاختصاص لقاضي المستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ.

وحيث ان طلب الحالي يتوفر فيه عنصر الاستعجال ولا مساس له بجوهر الحق.
وحيث ان تقدير حالة الاستعجال ترجع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات وهي سلطة " مطلقة" حسبما عبر عنه قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 27/5/70 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 18 السنة الثانية الصفحة 22.
وحيث انه اعتبار لما ذكر فان الدفع بعدم الاختصاص هو دفع في غير محله.
وحيث اثبت كل من محضر الانذار الاستجوابي المحرر من طرف  مامور التنفيذ بهذه المحكمة بتاريخ 23/9/86 والذي جاء تنفيذا للامر الصادر في ملف المختلفة رقم 1991/86 وكذا محضر التنفيذ المؤرخ في 28/12/1984 في اطار ملف التنفيذ رقم 399/84 وكذا تقرير الخبير السيد عاصم عثمان المؤرخ في 29/9/1986 والذي جاء تنفيذا للامر القضائي الصادر في ملف المختلفة رقم 86.1922/12 احداث جدران بالمحل التجاري المذكور ادت الى عرقلة  استغلاله على الوجه الاكمل.

وحيث لئن ادت هذه الجدران الى عرقلة استغلال المحل التجاري ( المتحدث عنه سابقا) فانها ادت في الواقع الى عرقلة تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور طبقا لمقتضاه.
وحيث ان هذه الموانع - حسب ما أثبتته الخبرة - تؤثر بشكل مباشر على حق المدعي في تسيير المحل التجاري المذكور التي تثبته الوثائق المدرجة بالملف، والذي كان القرار الاستئنافي  نفسه موضوع التنفيذ المشار اليه.

وحيث ان الطلب الحالي لا يقتضي البحث عن الجهة المسؤولة عن احداث هذه الموانع مادام يرتكز على السماح للمدعي بازالتها فقط مما لا مساس لهذا الطلب بجوهر الحق.
وحيث ان الطلب وجيه ومبرر ومدعم من الجهتين الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة اليه.
وحيث ان باقي الدفوعات المثارة من قبل الاطراف المدعى عليها تهدف في الواقع تحوير النزاع عن مساره الاستعجالي المحض، وكذا الى ابعاد النازلة عن الاطار الحقيقي الذي وضعت فيه مما يتعين عدم الالتفات الى هذه الدفوعات ويتعين بالتالي استبعادها.

ثانيا في مقال التدخل الإرادي :
حيث ان تدخل الشركة المذكورة في الدعوى بعد ان انتهت عملية التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 86.703/1 وبعد ان لقي طالب التنفيذ ( المدعي) فقط اشكالا تحول دون استفادته من القرار الاستئنافي موضوع ملف التنفيذ المذكور  على الوجه الاكمل بجعل تدخلها هذا لا يتسم بالجدية.

وحيث ان كان طلب المتدخلة في الدعوى يدخل في اطار الصعوبة في التنفيذ التي يسمح احيانا للاغيار بإثارتها، فان هذه الاثارة لم يبق لها أي موضوع بعد ان انتهت عملية التنفيذ حسب المحضر التنفيذي المؤرخ في 8/9/1986 في الملف التنفيذي رقم 86.703/1.
وحيث انه اعتبارا لما ذكر فان تدخل الشركة المذكورة افتقر الى الاساس القانوني الذي يجب ان يوضع فيه مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وتطبيقا للفصل 149 من ق م م .

لهذه الأسباب
1)   في الدعوى الأصلية :
نامر علينا ابتدائيا حضوريا :
بالسماح للمدعي السيد الطاسي الطيب بازالة الموانع الحائلة دون استغلاله المحل التجاري المسمى " حلويات ومقهى بورط" والمحدثة قبل تنفيذ القرار الاستئنافي  الصادر بتاريخ 16/7/1985 في الملف رقم 84.611/4 موضوع ملف التنفيذ رقم 86.73 مع حفظ حقه في الرجوع الى المتسبب في احداث هذه الموانع، مع تحميل المدعى عليها الصائر.
ونصرح بان تنفيذ هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
2)   في التدخل الارادي في الدعوى :
نصرح بعدم قبوله، مع ابقاء الصائر على رافعه .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه وأمضيناه وأمضاه معنا كاتب الضبط.
الرئيس السيد : مصطفى التراب.
المحامون الاساتذة : محمد شهبي والريسوني وكنون ومولاي وعاشور.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 49، ص 117.




Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية